حرية
الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين
فصل تمهيدي
خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي وإسهامها في تكوينه وتوجيهه
من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء. وذلك كله في إطار المقومات
الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون.
باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.
حرية الصحافة
وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة، وبالإسهام
في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين.
إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل
بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.
بالطريق الإداري.
حقوق الصحفيين
أداء عملهم لغير القانون.
عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز
إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.
والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة،
كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل
وزارة أو هيئة أو مصلحة عامة لتسهيل الحصول على ما ذكر في الفقرة السابقة.
الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في
الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن
ومصالحه العليا.
للصحفي تلقى الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار، وذلك ما لم
تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.
الجلسات والاجتماعات العامة.
عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد
(133، 136، 137/أ) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
بها الصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها، جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع
المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل امتناعه عن
عمله بثلاثة أشهر على الأقل. وذلك دون الإخلال بحق الصحفي في التعويض.
الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفي ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا
التكميلية، بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون عقد العمل الفردي أو مع
عقد العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده.
الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي.
وتكون نقابة الصحفيين طرفا في العقود التي تبرم
وفقا لأحكام المادة السابقة، والفقرة الأولى من هذه المادة.
بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي المبرم معها.
بمبررات الفصل، فإذا استنفدت الصحافة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون
نجاح تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل.
واجبات الصحفيين
والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون، مستمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف
والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا
ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.
ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في
الميثاق.
يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات
العنصرية، أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان
الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.
يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام
أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق
الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على
عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق
أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي
تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز
كاف للأسباب التي تقام عليها، وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو لا وجه لإقامة
الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
المحرر المسؤول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق
نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو
في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع
الصحيفة، ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو
الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم
يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور، فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في
مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة،
ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل.
المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه، إلى رئيس التحرير مرفقا به
ما قد يكون متوفرا لديه من مستندات.
مادة 26
الآتيتين:
1. إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوما على النشر.
2. إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.
وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا
انطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب.
في المادة (24) من هذا القانون، جاز لذي الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب
موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح.
(24) من هذا القانون، يعاقب الممتنع عن نشره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني
أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة
على نفقة الصحيفة، فضلا عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع
الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من
تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا. ولا يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائيا.
لرئيس التحرير أو المحرر المسؤول عن جريمة الامتناع عن النشر، إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح
قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدها.
أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتعتبر أية
زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان
بالصحيفة إعانة غير مباشرة.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على
سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه، وتحكم المحكمة
بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها،
على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين.
كما يحظر على الصحيفة أو الصحفي تلقي أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة، إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
ومبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها، ويجب الفصل بصورة كاملة بين
المواد التحريرية والإعلانية.
على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة، ولا
يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية.
ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة
دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها
المالية والإدارية والقانونية.
وعلى الصحف والمؤسسات أن توافي الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة
أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه
المراجعة. وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه، وعليه أن يحيل المخالفات إلى
النيابة العامة مع إخطار المجلس الأعلى للصحافة في جميع الأحوال.
تأديب الصحفي
بتأديب الصحفيين من أعضائها.
وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون
نقابة الصحفيين فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
الصحفي الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق على أن تنتهي من
إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن
التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك.
النحو التالي:
1. وكيل النقابة–رئيسا.
2. مستشار من مجلس الدولة يختاره
مجلس الدولة–عضوا.
3. سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب
الأحوال-عضوا.
المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين، على النحو التالي:
• ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من بين
أعضائه في أول كل دورة نقابية. وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدا بجدول النقابة ما لم يكن أحدهم عضوا في
هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة.
• عضو من المجلس الأعلى للصحافة يختاره المجلس من
بين أعضائه الصحفيين.
• مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة.
وتحال الدعوة إلى هذه الهيئة
من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة. ويتولى رئيس لجنة التحقيق
توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (82) من
قانون النقابة.
المدنية لذوي الشأن، التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلى المجلس الأعلى للصحافة.
ويتولى المجلس بحث الشكوى، وإبلاغ النتيجة إلى
نقابة الصحفيين في حالة توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء بالشكوى.
المسؤولية الجنائية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف
بواسطة الصحف، جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا.
مادة 41- لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي
تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون
العقوبات.
والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي، ما لم تكن في ذاتها
موضوعا للتحقيق أو محلا لجريمة.
ومع مراعاة أحكام المواد (55 و97 و199) من قانون الإجراءات الجنائية،
يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور
انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله.
جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز
التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل
اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف.
وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس،
ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم.
أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسلامة نية
وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت كل فعل
أسند إليهم.
إصدار الصحف وملكيتها
إصدار الصحف
العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون.
كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة
يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة، واسم الصحيفة ودوريتها، واللغة التي
تنشر بها، ونوع نشاطها والهيكل التحريري والإداري لها، وبيان ميزانيتها ومصادر
تمويلها، وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها.
الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا جميع البيانات
المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس برفض الترخيص
بإصدار الصحيفة مسببا ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يوما المشار إليها دون إصدار قرار
من المجلس بمثابة عدم اعتراض على الإصدار.
وفي حالة صدور قرار برفض إصدار
الصحيفة يجوز لذوي الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم
كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة 48
للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر الترخيص كأن لم يكن، ويعد صدور
الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلا
خلال مدة الأشهر الستة، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة
توالي الصدور.
ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من
المجلس الأعلى للصحافة، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.
لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف.
وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم
هذه المادة يعتبر باطلا.
ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا
تجاوز ألف جنيه، فضلا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة.
ملكيتها بأية صورة من الصور على الممنوعين قانونا من مزاولة الحقوق السياسية.
الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه
بخمسة عشر يوما على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفي هذه
الحالة يجب إعلانه في موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
ويعاقب الممثل القانوني
للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن
خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون.
ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة
فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات
مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وأن
لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف
جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل
إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثنى من
بعض الشروط سالفة البيان.
ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه
حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة على 10% من رأس مالها، ويقصد بالأسرة الزوج
والزوجة والأولاد القصّر.
ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو
صحف إقليمية، ويسري على هذه الشركة الشروط السابقة.
الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالأسهم ونظامها الأساسي.
ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة
وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.
وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من
تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذي
يحدده عقد التأسيس.
فعليا على ما ينشر بها. وعدد من المحررين المسؤولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من
أقسامها.
ويشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن
يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
ولا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحف
والمجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات التي تصدرها
الهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحافة.
ويحكم في حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدة لا
تجاوز ستة أشهر بناء على طلب المجلس الأعلى للصحافة، وإذا لم تتم إزالة أسباب
المخالفة خلال هذه المدة يعتبر الترخيص ملغى.
ei4eg.yoo7.com
الثلاثاء مارس 12, 2019 11:00 am من طرف مراد
» مواد بناء وتشطيب من مصانع الصين لبيتك 008615011961687
الإثنين أغسطس 22, 2016 2:27 pm من طرف دليل الصين
» مواد بناء وتشطيب من مصانع الصين لبيتك 008615011961687
الإثنين أغسطس 22, 2016 2:26 pm من طرف دليل الصين
» أنواع الصحف الحائطية
السبت ديسمبر 12, 2015 9:47 pm من طرف على فتحى
» كيفية عمل صحيفة الحائط
السبت ديسمبر 12, 2015 9:44 pm من طرف على فتحى
» أنواع الصحف المدرسية
السبت ديسمبر 12, 2015 9:41 pm من طرف على فتحى
» كيفية إعداد صحيفة حائط متميزة
السبت ديسمبر 12, 2015 9:29 pm من طرف على فتحى
» نموذج اختبار كادر المعلم ( اعلام تربوى )
السبت ديسمبر 12, 2015 9:21 pm من طرف على فتحى
» الإعلام التربوي
السبت ديسمبر 12, 2015 9:18 pm من طرف على فتحى