موقع الإعــــــلام التربــــوي

أنت غير مسجل لدينا يجب عليك التسجيل حتى يمكنك الاستفادة الكاملة من مواضيع المنتدى

ملاحظة : يجب عليك التسجيل ببريدك الالكتروني الصحيح حتى يتم تفعيل حسابك, يتم إرسال رسالة التفعيل إلى بريدك الالكتروني ولا يمكن الاستفادة من التسجيل بدون تفعيل عضويتك وسيتم حذف العضوية الغير مفعلة



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع الإعــــــلام التربــــوي

أنت غير مسجل لدينا يجب عليك التسجيل حتى يمكنك الاستفادة الكاملة من مواضيع المنتدى

ملاحظة : يجب عليك التسجيل ببريدك الالكتروني الصحيح حتى يتم تفعيل حسابك, يتم إرسال رسالة التفعيل إلى بريدك الالكتروني ولا يمكن الاستفادة من التسجيل بدون تفعيل عضويتك وسيتم حذف العضوية الغير مفعلة

موقع الإعــــــلام التربــــوي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع الاعــــــلام الــتربــوى أول موقع عربى فى الشرق الاوسط متخصص فى مجال الاعلام المدرسى ولطلاب وخريجى قسم الاعلام التربوى ولمشرفى الاذاعة والصحافة والمسرح المدرسى من هنا تبدأ خطواتك الاولى نحو التفوق

 أهلا ومرحبا بكم فى موقع الآعلام التربوى أول موقع عربى فى الشرق الاوسط متخصص لطلاب وخريجى قسم الاعلام التربوى ولمشرفى الاذاعة والصحافة والمسرح المدرسى من هنا تبدأ خطواتك الاولى نحو التفوق نتمنى  من الله عز وجل ان تستفيدوا معنا كما نتمنى منكم التواصل والمشاركة معنا
تنــــــوية هام

 فى حالة رغبة الزوار بالتسجيل فى المنتدى الضغط على زر التسجيل ثم ملئ الحقول الفارغة والضغط على زر انا موافق ستصل رسالة اليك على الاميل الخاص بك أضغط على الرابط لتفعيل تسجيلك وفى حالة عدم وصول رسالة التفعيل ستقوم الادارة خلال 24 ساعة بتفعيل أشتراك الاعضاء

ملاحظة : يجب عليك التسجيل ببريدك الالكتروني الصحيح حتى يتم تفعيل حسابك, يتم إرسال رسالة التفعيل إلى بريدك الالكتروني ولا يمكن الاستفادة من التسجيل بدون تفعيل عضويتك ....
نظرا لوجود التعديلات والصيانة المستمرة للمنتدى يرجى من أعضاء المنتدى وضع مقترحاتهم ووجهة نظرهم لما يرونة أفضل وذلك فى منتدى الشكاوى والمقترحات ....... فشاركونا بوجهة نظركم لرقى المنتدى

الآن ..... يمكن لزوار موقعنا وضع تعليقاتهم ومواضيع بدون اشتراك أو تسجيل  وذلك فى منتدى الزوار .... كما يمكن للجميع ابداء أراؤكم بكل حرية وبدون قيود فى حدود الاداب العامة واحترام الاديان فى منتدى شارك برأيك وفى حدوث تجاوز من احد الآعضاء أو الزوار ستحذف المشاركة من قبل ادارة الموقع

 التعليقات المنشورة من قبل الاعضاء وزوار الموقع تعبر عن اراء ناشريها ولا تعبر عن رأي الموقع 
الاخوة  الكرام زوار وأعضاء موقع الاعلام التربوى المنتدى منتداكم انشئ لخدمتكم فساهموا معنا للنهوض به

إدارة المنتدى تتقدم بالشكر للاعضاء المتميزين  وهم  (المهندس - الباشا - شيماء الجوهرى - الاستاذ - محمد على - أسماء السيد - الصحفى - كاريكاتير - المصور الصحفى - العربى - الرايق - القلم الحر  - ايكون - ابو وردة - انجى عاطف - الروسى - rewan - ام ندى -  esraa_toto - بسمة وهبة - salwa - فاطمة صلاح - السيد خميس - ليلى - أبوالعلا البشرى )  على مساهماتهم واهتماماتهم بالمنتدى


    مشروع قانون أول نقابة للاعلامين فى مصر

    على فتحى
    على فتحى
    نائب المدير العام
    نائب المدير العام


    تاريخ الميلاد : 24/07/1984
    النوع : ذكر

    مشروع قانون أول نقابة للاعلامين فى مصر  Takrim
    العمر : 39
    عدد المساهمات : 2769

    الاسد

    مشروع قانون أول نقابة للاعلامين فى مصر  Empty مشروع قانون أول نقابة للاعلامين فى مصر

    مُساهمة من طرف على فتحى الجمعة أبريل 29, 2011 11:51 am

    يشتمل قانون نقابة الاعلاميين بمصر على مائة مادة موزعة على 6 أبواب تتضمن أهدافها وأنشطتها وتكوينها ونظامها العام والمالى وصندوق المعاشات والاعانات وحقوق وواجبات الأعضاء والطرق التأديبية وغيرها من أحكام واجراءات .
    الباب الأول
    النقابة
    __
    الفصل الأول
    إنشاء النقابة وأغراضها

    مادة ( 1) :
    تنشأ نقابة مهنية مستقلة للإعلاميين المصريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطارالسياسية العامة للدولة وفي حدود القوانين واللوائح، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة ويطبق فى النقابات الفرعية قانون النقابة ولائحتها الداخلية .
    مادة ( 2):
    تضم النقابة الاعلاميين المصريين و الإعلامي هو" القائم بالاتصال الذي يقوم بالعملية الاتصالية ويصنع مضمون الرسالة الإعلامية ويعمل في مؤسسة تنشر هذه الرسائل على الجمهور " ويندرج تحت تعريف
    الإعلامي الذين يمارسون مهن المذيع ، المخرج ، المحرر، المعد ، المترجم ، المصور , المصحح , جامع المادة الارشيفة والقائم بالاتصال المباشر بشرط المؤهل العالى والتعاقد الثابت المتكامل مع جهات العمل ومنها:
    اتحاد الإذاعة والتليفزيون والأجهزة والهيئات التابعة له، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والقنوات والمحطات الفضائية والأرضية الخاصة والعامة ومكاتبها فى القاهرة
    والخارج، الهيئة العامة للاستعلامات وكليات وأقسام الاعلام فى الجامعات بمصر . ويجوز للجمعية العمومية أن تضيف إلى المهن الاعلامية مهن أخرى مرتبطة بمجال العمل الاعلامى تبعا للتطور المهنى .
    مادة ( 3):
    يجوز للنقابة أن تشكل شعب مختلفة للأعضاء بحسب تخصصاتهم المهنية والإدارية، وذلك بقرار من مجلس النقابة، وتحدد اللائحة الداخلية الأعمال والتخصصات التي تندرج تحت كل شعبة منها، كما تحدد حقوق وواجبات أعضاء كل شعبة وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والأعمال الخاصة بكل شعبة.
    مادة ( 4):
    تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف الآتية:
    - خدمة الأهداف الوطنية والقومية والإنسانية التي يضطلع بها المجتمع المصري والإسهام في القيادة الفكرية لهذا المجتمع وتنشيط الدعوة لذلك بين أعضاء النقابة والعمل على بثه بين جماهير المشاهدين والمستمعين وتمثل النقابة مرجعية أخلاقية ومهنية للاداء الاعلامى فى مصر.
    - العمل على الارتفاع بالمستوى المهني الاعلامى والحفاظ على كرامة المهنة والارتقاء بها والدفاع عن مصالح المشتغلين بها والذود عن كرامتهم وتحقيق تكافؤ الفرص لهم.
    - ضمان حرية الإعلاميين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم والعمل على صيانة هذه الحقوق أثناء تأديتهم لوظيفتهم وفي حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز والسعي لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين في مجالات اختصاصاتهم وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضاً يكفل لهم حياة كريمة وتكون النقابة طرفًا أصيلاً في الدفاع عن حرية الإعلاميين في التعبير ورد أي عدوان على هذا الحق.
    - توثيق العلاقات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة في الداخل والخارج وذلك من أجل خدمة أهدافها والتقريب بين أعضاء النقابة في الداخل وبينهم وبين زملائهم في الخارج بما يخدم التطور الفني والتقدم الإنساني ويناصر قضايا التحرير والسلام العالمي وتمثيل الإعلاميين في الاتصال بنقابات مماثلة في الداخل والخارج وحضور المؤتمرات المحلية والاقليمية والعالمية بهذه الصفة كممثل للإعلاميين المصريين.
    - اصدار ميثاق الشرف الاعلامى والمحافظة على أخلاقيات المهنة وتوطيدها ومحاسبة أعضاء النقابة على مدى الالتزام بها ومحاسبتهم حال الاخلال بالقيم الاعلامية الاخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية وحقوق
    الغير وحقوق المجتمع عامة.
    - تنشيط الدراسات الفنية والإبداعية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى الفني والعلمي لأعضاء النقابة ، وترشيح العناصر المتميزة في مجالها الفني لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية على اختلاف أنواعها.
    - رعاية مصالح أعضاء النقابة فيما بينهم وبالنسبة للغير، وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتدريبية والنقابية والمساعدات عند الحاجة وتنظيم صرف معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحي والتأمين ضد أخطاء المهنة وتقرير إعانة البطالة.
    - وضع الضوابط مع جهات الإنتاج لتشغيل الاعلاميين وفق ظروف مهنية مناسبة ووضع حد أدنى للأجور.
    -واعتماد عقود العمل الملزمة التي تحددها اللوائح الداخلية بما لا يخالف قانون العمل والحق في التقاضى العادل والمطالبة بغلق أي مؤسسة إعلامية أو مكاتب المؤسسات العاملة على أرض مصر وطنية أو أجنبية في حالة تشغيل من هم غير إعلاميين نقابيين أو غير مصرح لهم بالعمل المؤقت من قبل النقابة.
    - دعم التعاون بين الأعضاء وتقوية روح الزمالة بينهم والعمل على فض المنازعات التي تنشأ بينهم أو بينهم وبين الغير وللنقابة أيضًا الحق في الانضمام متضامنة مع أعضائها في المنازعات القانونية التى تنشأ مع الغير.
    - كفالة حقوق أعضاء النقابة في الأداء العلني والملكية الفكرية وضمان حصولهم على هذه الحقوق في الداخل والخارج والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التي تؤمن هذه الحقوق والسعي لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك.
    - التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العاملين في مجال الإعلام بما يستهدف التنسيق المشترك والارتقاء بالمهنة.
    على فتحى
    على فتحى
    نائب المدير العام
    نائب المدير العام


    تاريخ الميلاد : 24/07/1984
    النوع : ذكر

    مشروع قانون أول نقابة للاعلامين فى مصر  Takrim
    العمر : 39
    عدد المساهمات : 2769

    الاسد

    مشروع قانون أول نقابة للاعلامين فى مصر  Empty رد: مشروع قانون أول نقابة للاعلامين فى مصر

    مُساهمة من طرف على فتحى الجمعة أبريل 29, 2011 11:53 am

    الفصل الثاني
    شروط العضوية والقيد في الجداول
    ___
    مادة ( 5) :
    ينشأ بالنقابة جداول للعضوية تشمل أسماء الأعضاء، وتتمثل فى الاتى:
    أ - جدول المشتغلين ويضم العضوية العاملة التى تشكل أساس الكيان النقابى وتمارس كافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها فى قانون النقابة واللائحة الداخلية لها.
    ب - جدول غير المشتغلين ( المعاشات ) ويضم الاعضاء العاملين الذين بلغوا سن الستين او تقاعدوا وظيفيا واحيلوا الى المعاش ويحصلون على معاش شهرى من النقابة ولهم كل الحقوق والواجبات ماعدا الترشح والانتخاب لمجلس النقابة ويحدد مجلس النقابة نسبتهم فى الخدمات النقابية.
    ج- جدول تحت التمرين ويضم الاعضاء الجدد الراغبين فى الانضمام للنقابة خلال فترة تدريبهم التى تستمرلعامين لغير خريجى كليات واقسام الاعلام وعام واحد لخريجى الاعلام ويكون نقل العضو الى جدول المشتغلين بموافقة لجنة القيد ومجلس النقابة تبعا لللائحة الداخلية , ولايحق للاعضاء تحت التمرين الترشح أوالتصويت فى الانتخابات ويحدد مجلس النقابة نسبتهم فى الخدمات النقابية.
    د- جدول المنتسبين يضم خريجى كليات واقسام الاعلام ومن يقدمون خدمات جليلة لمهنة الاعلام ونقابة الاعلاميين ولايحق لهم الترشح أو الانتخاب مع التزامهم بالواجبات النقابية.
    مادة ( 6):
    يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا فى جدول المشتغلين بالنقابة ما يأتي:
    - أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية .
    - أن يكون ممارسا للعمل الاعلامى فى مهن المذيع ، المخرج ، المحرر، المعد ، المترجم ، المصور ,المصحح , جامع المادة الارشيفية والقائم بالاتصال المباشر.
    - التفرغ للعمل وأن يكون مصدر دخله الوحيد هو العمل الإعلامى عدا الدخل من الميراث
    - عدم امتلاك أو المشاركة في امتلاك وسيلة من وسائل الأعلام لعدم تعارض المصالح
    - أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة ومؤهل علميا وحاصل على مؤهل جامعي على الأقل ويفضل أن يكون المؤهل في علوم الاعلام
    - يتمتع بحسن السير والسلوك ولا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
    - يعمل في مؤسسة تقوم بنشر واذاعة الرسائل الاعلامية على الجمهور بصفة دائمة ومؤ من عليه اجتماعيا لثلاثة أعوام على الأقل وفق تعاقد ثابت وقانونى مع جهات العمل ومنها اتحاد الإذاعة والتليفزيون
    والأجهزة والهيئات التابعة له، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات،والقنوات والمحطات الفضائية والأرضية الخاصة والعامة ومكاتبها فى مصر او الخارج ، الهيئة العامة للاستعلامات , وكليات واقسام الاعلام فى الجامعات العاملة بمصر.
    مادة ( 7):
    لا يجوز ممارسة مهنة من المهن الاعلامية المشار إليها في المادة ( 2) قبل القيد بجدول النقابة ولا يسرى ذلك على العاملين بالمؤسسات الإعلامية حاليا الابعد عام من انشاء النقابة
    كما يجوز لأعضاء النقابات المهنية الأخرى التي تضم مشتغلين بمهن مماثلة للمهن المنصوص عليها في المادة الرابعة ممارسة العمل الاعلامى بشرط حصولهم على تصريح مؤقت لمزاولة المهنة من نقابة الاعلاميين قبل مباشرة عملهم بالمهن الاعلامية
    مادة ( 8):
    يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية لطبيعة كل جدول من جداول العضوية، على أن يرفق بالطلب المستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد ، ويؤدي طالب القيد رسما مقداره مائة جنيه مصريا، ولا يرد هذا الرسم إلا في حالة رفض طلب القيد.
    مادة ( 9):
    تشكل لجنة القيد برئاسة النقيب وعضوية اثنين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه سنويًا، وتقرر اللجنة قيد الاسم في أحد جداول النقابة بعد التحقق من توافر شروط القبول والقيد في الطالب، أما إذا رفض القيد
    وجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا، وتسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسله إليه بكتاب موصى بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار. كما تصدر اللجنة تصاريح العمل المؤقتة تبعا لشروط اللائحة الداخلية.
    مادة ( 10):
    يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار.
    ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
    ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال 21 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار النهائى، ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله وبعد مرور عام على الاقل.
    مادة ( 11):
    يجب على كل من قيد اسمه بالنقابة أن يرسل إلى مجلس النقابة بكل تغيير يطرأ على محل إقامته أو مهنته ومكان اشتغاله، بطلب يقدمه العضو شخصيا او بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ
    حدوث التغيير، وتنشأ بالنقابة سجلات لتدوين هذه البيانات.
    مادة ( 12):
    تصدر لجنة القيد قرارا بشطب قيد العضو من الجداول إذا فقد شرط أو اكثر من شروط العضوية وذلك بناء على اقتراح لجنة التحقيق وبموافقة مجلس النقابة، ولمن يصدر قرار بشطب اسمه من الجدول أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 10 ) خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار، وله إذا زالت أسباب الشطب أن يطلب قيده من جديد برسم قيد جديد.
    مادة ( 13):
    للعضو المشتغل إذا توقف عن ممارسة المهنة أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين ( المعاشات ) ولمجلس النقابة أن ينقل العضو إلى جدول غير المشتغلين متى فقد العضو شرط مزاولة المهنة.
    مادة ( 14):
    تحدد اللائحة الداخلية حقوق وواجبات الأعضاء العاملين وتحت التمرين والمنتسبين وغير المشتغلين (المعاشات ) .
    مادة ( 15):
    يتولى إدارة النقابة وتسيير شئونها، مجلس النقابة برئاسة النقيب ويشكل طبقًا لأحكام القانون.
    العودة إلي أعلي

    تشكيل النقابة

    الباب الثاني
    تكوين النقابة ونظامها العام
    ___
    الفصل الأول
    الجمعية العمومية
    ___
    مادة ( 16):
    تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المقيدة أسماؤهم في جدول الأعضاء العاملين بالنقابة،ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت فيها أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات المستحقة عليه حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
    ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية، وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر وكيلى النقابة سنًا، وفي حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة سنًا.
    مادة ( 17):
    تنعقد الجمعية العمومية للنقابة في مقر النقابة أو في أي مكان آخر يحدده مجلس النقابة، وتعلق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشوف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور في مقر النقابة قبل انعقاد
    الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل ، كما يجب نشر الدعوة مرتين على الأقل في جريدتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل.
    ويتحقق صحة الانعقاد للجمعية العمومية العادية او الطارئة بحضور 50 % من الاعضاء العاملين المسددين للاشتراكات فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع لمدة أسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثاني صحيحًا إذا حضره %25 من الأعضاء وتتكرر الدعوة حتى يكتمل نصاب الانعقاد.
    وتقوم الجمعية العمومية العادية بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقا لقانون تنظيم الانتخابات النقابية وخلال 30 يوما من تاريخ انقضاء مدة عمل مجلس النقابة.
    مادة ( 18):
    تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
    -1 انتخاب النقيب وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
    -2 مناقشة السياسة العامة للنقابة.
    -3 اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة.
    -4 اعتماد الميزانية السنوية للنقابة.
    -5 التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات الذين تعينهم الجمعية العمومية.
    -6 إقرار اللائحة الداخلية ولوائح التأديب.
    -7 اقتراح وإقرار القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات.
    -8 تعديل رسوم القيد والاشتراك السنوي ورسم الدمغة الذي يؤديه الأعضاء لصالح النقابة، واقتراح ما يلزم لزيادة موارد النقابة.
    -9 إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التي يرى مجلس إدارة النقابة عقدها.
    10 - النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليهم أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي.
    11 - تختص الجمعية العمومية لنقابة الاعلاميين وحدها بتعديل قانونها فى جمعية عمومية طارئة وبموافقة ثلتى الحاضرين فى انعقاد صحيح تبعا للقانون.
    12 - الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة.
    مادة ( 19):
    تعقد الجمعية العمومية سنويا خلال شهر يونيه وفي موعد يحدده مجلس النقابة، ويجوز دعوتها إلى اجتما ع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو إذا قدم له في هذا الشأن طلب موقع من ثلاثمائة عضو على
    الأقل من أعضائها الذين لهم حق التصويت فيها.
    ويلتزم مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية الطارئة للانعقاد خلال اسبوعين على الاكثر من تقديم الطلب متضمنا جدول الاعمال وموعد الانعقاد المقترح ، وذلك للنظر في سحب الثقة من النقيب أو أي من أعضاء مجلس إدارة النقابة أو للنظر في الموضوعات الطارئة.
    مادة ( 20):
    تكون قرارات الجمعية العمومية السنوية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الآراء يعاد التصويت بعد ساعة على الأكثر، وإذا تساوت مرة أخرى يرجح الرأي الذي منه النقيب ، أما فيما يتعلق باقتراح تعديل قانون النقابة أو سحب الثقة من النقيب أو عزل أعضاء مجلس الإدارة فيجب أن تكون القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية صحيحة الانعقاد.
    مادة ( 21):
    يجوز لعضو الجمعية العمومية أن يقترح إدراج أي موضوع يتصل بشئون النقابة وأهدافها في جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يقدم الاقتراح لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية باسبوع على الأقل ويدرج تحت بند مايستجد من أعمال.
    مادة ( 22):
    لايجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول، وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم العضو بأداء غرامة قدرها عشرين جنيها للنقابة عند سداد الاشتراك، وذلك لصالح تنمية موارد النقابة. ولاتقبل الوكالة فى التصويت.
    مادة ( 23):
    تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين القانونيين ويختص بما يلي:
    -1 الإطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها ، وله حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء عمله. وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات بناء على اقتراح مجلس النقابة.
    -2 وضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق.
    -3 جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية، وتقديم تقرير بنتيجة الجرد وتقريرمالى عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية إلى مجلس النقابة،
    -4 إبداء الرأي في زيادة رسوم الانضمام للنقابة أو الاشتراك السنوي أو معاشات النقابة، طبقًا للظروف المالية للنقابة.
    مادة ( 24):
    تدون قرارات الجمعية العمومية في دفاتر محاضر جلساتها ويوقع عليها النقيب والسكرتير العام ، ويدون في محاضر الجلسات أسماء الإعضاء الحاضرين وتوقيعاتهم، كما يذكر القرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها ونسبتها.
    مادة ( 25):
    لمائة عضو على الأقل ممن حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قراراتها أو في صحة انعقادها أو في انتخابات النقيب أو أعضاء مجلس إدارة النقابة أوعزلهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب وموثق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقاري وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.
    مادة ( 26):
    إذا حكم ببطلان عملية الانتخابات بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة اولصالح الطعن المشار إليه في المادة السابقة، بطلت قرارات الجمعية العمومية، وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن او البطلان.

    على فتحى
    على فتحى
    نائب المدير العام
    نائب المدير العام


    تاريخ الميلاد : 24/07/1984
    النوع : ذكر

    مشروع قانون أول نقابة للاعلامين فى مصر  Takrim
    العمر : 39
    عدد المساهمات : 2769

    الاسد

    مشروع قانون أول نقابة للاعلامين فى مصر  Empty رد: مشروع قانون أول نقابة للاعلامين فى مصر

    مُساهمة من طرف على فتحى الجمعة أبريل 29, 2011 11:57 am

    الفصل الخامس
    مجلس النقابة

    ___
    مادة ( 27):
    يتشكل مجلس النقابة من النقيب و " 12 عضوا" من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري والمباشر.
    ويشترط في النقيب ووكيلي النقيب أن يكونوا قد امضوا خمسة عشر عاما على الاقل فى العمل الاعلامى وعضوية النقابة.

    كما يشترط في باقي أعضاء مجلس النقابة ألا يقل سنهم عن ثلاثين سنة، وأن يكونوا قد مارسوا العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات فى العمل الاعلامى وعضوية النقابة ، كما يشترط ان يضم المجلس ممثلين للشعب المتخصصة داخل النقابة بعضو واحد لكل شعبة لضمان شمولية التعبيرعن كل التخصصات المهنية داخل النقابة.
    مادة ( 28):
    تكون انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين. وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
    مادة ( 29):
    يكون انتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس إدارة النقابة لمدة أربع سنوات، ولايجوز انتخابهم لأكثر من دورتين متتايتين.
    مادة ( 30):
    ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له سكرتيرعام وأمين للصندوق، ويكونا مع النقيب مكتب مجلس النقابة.
    كما ينتخب وكيلين للنقابة والمقررين والاعضاء فى اللجان النقابية لتيسير العمل بالنقابة وتنفيذ ماينص عليه القانون واللائحة الداخلية للنقابة، ولا يعتبر اجتماع مجلس إدارة النقابة صحيحًا إلا بحضور سبعة اعضاء على الأقل.
    مادة ( 31):
    إذا فقد أحد أعضاء مجلس النقابة أي شرط من شروط العضوية تسقط عضويته بقرار من مجلس النقابة.
    ويعتبر العضو مستقيلا ً إذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس، وذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله.
    ويجوز للعضو الذي صدر قرار بإسقاط عضويته أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان العضو بالقرار.
    مادة: ( 32):
    إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه لأي سبب من الأسباب، حل محله وللمدة الباقية من حازعلى أكثر الأصوات بعده في الانتخابات، فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في المجلس خمسة فاكثر ، دعيت الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة ليكملون مدة الأعضاء الذين فقدوا مقاعدهم . وتعتبر الفترة التكميلية دورة كاملة فى عضوية المجلس
    مادة: ( 33):
    لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة والعمل بالنقابة بأجر.
    مادة: ( 34):
    يتولى مجلس إدارة النقابة تصريف شئونها والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافها كما يلي:
    1) تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل لتنفيذها ومتابعتها.
    2) إعداد واقتراح مشروع اللائحة الداخلية للنقابة ولوائح مزاولة المهنة، والأتعاب واقتراح تعديلها، ومراقبة تنفيذها.
    3) إعداد التقرير السنوي عن نشاط وأعمال النقابة.
    4) إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
    5) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها.
    6) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والغرامات وتصاريح العمل والبت في طلبات تخفيضها او الإعفاء منها.
    7) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.
    8) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتأديبهم وفصلهم طبقًا لقانون العمل، وهذا القانون.
    9) قبول الهبات والتبرعات والإعانات.
    10 ) تشكيل لجان من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصات المجلس أو بأية أعمال محدد ة او للقيام بمهام الضبطية القضائية للمخالفين لقانون ممارسة المهنة
    11 ) اقتراح وإقرار طريقة استغلال وإدارة أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات والإشراف على حسابات النقابة والتصديق على قرارات لجنة صندوق المعاشات والإعلانات.
    12 ) مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات، وعرضه مع التقرير على الجمعية العمومية.
    13 ) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية للأعضاء وأسرهم.
    14 ) الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة وإرشاد الأعضاء وتدلريبهم ومعاونتهم علميا وفنيا وإداريا.
    15 ) النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء المهنية واتخاذ قرارات فيها.
    16 ) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء وتنفيذ ما يصلح منها.
    17 ) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو تنفيذ هذا القانون بصفة عامة، والوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
    18 ) إصدار طابع تمغة فئة خمسة جنيهات يوضع على جميع الشكاوي والطلبات وغير ذلك من الأوراق التي تقدم للنقابة وكذلك على العقود والطلبات المقدمة إلى أية جهة حكومية، وغير ذلك من المستندات التي يصدرالوزير المختص بشئون الإعلام قرارا بتحديدها.
    19 ) التسوية الودية لأي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهن ة والتضامن القضائى مع الاعضاء.
    20 ) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية.
    21 ) لمجلس النقابة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من خارج النقابة.
    مادة ( 35):
    يختص النقيب بالمسائل الآتية:
    (أ ) توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتولى رئاستها، ورئاسة جلسات مجلس إدارة النقابة إلا في الحالة التي يطرح فيها الثقة فيه شخصيًا.
    (ب ) تمثيل النقابة لدى الغير، وأمام القضاء.
    (ج) تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة، ومباشرة المهام والأعمال الأخرى التي يفوضه نفيها مجلس الإدارة.
    (د) القيام بالإجراءات التي يتطلبها وضع قرارات مجلس إدارة النقابة موضع التنفيذ.
    (ه) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف وكافة المستندات والأوراق الصادرة عن النقابة.
    مادة ( 36):
    ينوب عن النقيب أكبر الوكيلين سنا في حالة غيابه لأي سبب من الأسباب، ويتولى كافة اختصاصاته.
    مادة ( 37):
    يختص أمين الصندوق بالمسائل الآتية:
    (أ ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها، وإيداعها أو لا بأول في البنك الذي يحدده مجلس إدارة النقابة.
    (ب ) التوقيع على أذون الصرف توقيعا ثانيًا بعد النقيب.
    (ج) مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقًا للأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للنقابة.
    (د) تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية، بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
    (ه) عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس إدارة النقابة.
    (و) الإشراف على العاملين بالحسابات.
    (ز) مباشرة الأعمال التي يفوضه مجلس إدارة النقابة فيها.
    (ح) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية.
    مادة (38):
    يختص سكرتير عام النقابة بالمسائل الآتية:
    (أ ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة.
    (ب ) الإشراف على الجهاز الإداري للنقابة.
    ( ج) إعداد جداول أعمال الجمعية العمومية ومجلس إدارة النقابة، والمشروعات والتقارير التي تعرض عليها ومحاضر اجتماعاتها.
    (د) تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
    (ه) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس إدارة النقابة أو النقيب أو وكيله.
    (و ) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية.
    مادة ( 39):
    ينعقد مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب أو من ينوب عنه، ويجوز للنقيب أن يدعوه إلى انعقاد غير عادي، وعليه أن يدعوه كلما طلب ذلك كتابة سبعة على الأقل من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه النقيب.العودة إلي أعلي

    ضمانات مالية


    الباب الثالث
    النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات
    ___
    الفصل الأول
    النظام المالي للنقابة
    ___
    مادة( 40 ): النظام المالي للنقابة:
    تتكون موارد النقابة مما يلي:
    أ - رسم القيد في جداول النقابة.
    ب - الاشتراكات السنوية للأعضاء والغرامات وعائد تصاريح العمل المؤقتة
    ج- حصيلة رسوم الدمغة الإذاعية ( 10 جنيهات).
    د –الدعم الذى يخصص للنقابة من موازنة الدولة.
    ه- الإعانات والتبرعات والهبات غير المشروطة التي يقبلها مجلس النقابة.
    و- 5% من صافى حصيلة الإعلانات في جميع مؤسسات وشركات البث المسموع والمرئي، يخصص نصفها لصندوق المعاشات.
    ز- صافي إيرادات الحفلات والأنشطة التي تنظمها النقابة.
    ح- 2% من قيمة أي تعاقد تبرمه أي مؤسسة أو شركة أو جهة أو فرد مع أي عضو بالنقابة لإنتاج أي عمل إذاعي "مسموع أو مرئي" مع التزام الجهة المنتجة بتوريد هذه النسبة إلى النقابة قبل نهاية السنة المالية لها.
    ط- 2% من قيمة أي تعاقد تبرمه أي فرد أو جهة إنتاجية لتسويق أعمالها الإذاعية "مسموعة أو مرئية" مع التزامها بتوريد هذه النسبة إلى النقابة قبل نهاية السنة المالية لها.
    ي- 3% من قيمة أي تعاقد مع غير أعضاء النقابة لعمل إذاعي "مسموع أو مرئي"، مع التزام الجهة المتعاقدة بخصم وتوريد هذه النسبة للنقابة قبل نهاية السنة المالية لها.
    ك- وفقًا لقانون ( 8) لسنة 2003 ميلادية تقوم النقابة بمتابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب التصريح على حقوقه قبل المتعاقد معه لفترة سريان العقد ويؤدي طالب التصريح بالنقابة مبلغًا من المال حسب التصنيف
    الفئوي، فيما لايتجاوز عشرة آلاف جنيه وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه ويحظر التعاقد أو ممارسة العمل على غير الإعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة.
    ل- عائد استثمار أموال النقابة. وحصيلة الغرامات التي يحكم بها طبقًا لأحكام هذا القانون.
    م- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.
    مادة ( 41):
    يؤدي عضو النقابةإلى خزانتها رسم الاشتراك السنوي الذي تحدده اللائحة الداخلية والتي يصدر بها قرارمن مجلس النقابة. ولا يجوز لمن يتخلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد أن يتمتع بأية خدمات نقابية إلابعد سداد قيمة الاشتراك.
    ويستبعد من الجدول اسم العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك حتى آخر يوليو من كل سنة، فإذا أوفى العضو بالاشتراك المستحق عليه وفوائده بواقع 7% سنويًا من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلى الجدول دون إجراءات وتحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش، على أنه إذا مضى على استبعاد العضو خمس سنوات دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة عليه تسقط عنه العضوية بقوة القانون.
    مادة ( 42):
    تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ويتولى مجلس النقابة إدارة أموال النقابة والإشراف على تحصيلها وحفظها وتنميتها. ويقدم مجلس النقابة مشروع الميزانية السنوية للسنة الجديدة
    والحساب الختامي للسنة المنتهية وتعرض الموازنة والحساب الختامي على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها.
    مادة (43):
    تودع أموال النقابة في حسابات خاصة بمصارف يختارها مجلس النقابة ويصرف منها بقرار من المجلس وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق.
    مادة ( 44):
    إذا حالت ظروف دون انعقاد الجمعية العمومية العادية في ميعادها يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.
    مادة (45):
    تعفي النقابة وفروعها ولجانها وهيئاتها والمؤسسات التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد وغير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة. ولا يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها.
    مادة (46):
    يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والطلبات والمستندات والعقود الآتية:
    - العقود العمل الفردية والجماعية التي يبرمها أعضاء النقابة مع جهات حكومية أو خاصة محلية أوأجنبية.
    - طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد عن ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
    - الطلبات والشكاوي التي تقدم لمجلس النقابة
    - عقود التسويق للأعمال الدرامية والبرامج والمواد الإعلامية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وكافة أجهزة الإعلام المرئي والمسموع في مصر.
    - على كل شهادة تصدرها النقابة لصالح الأعضاء وعلى كل شهادة أو مستند يوقع عليها العضو لصالح عملائه.
    - على كل تذكرة للحفلات التي يقيمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وكافة أجهزة الإعلام المرئي والمسموع في مصر.
    - عن كل إصدار عن الهيئة العامة للاستعلامات
    - عقود إيجار الاستديوهات أو الأجهزة والمعدات التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وكافة أجهزة الإعلام المرئي والمسموع في مصر.
    - ماتقررة اللائحة الداخلية للنقابة من معاملات اخرى ولا يجوز توثيق هذه العقود أو اعتماد هذه الأوراق والطلبات أو التعامل بها إلا إذا كان ملصقا عليها طوابع الدمغة المقررة سواء كانت بالقطاع الحكومي أو الخاص. وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة قيمة الدمغات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون.
    مادة ( 47):
    تحدد اللائحة الداخلية للنقابة مقدار المبلغ الذي يجوز أن يحتفظ به بخزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.
    مادة ( 48):
    تعتبر أموال النقابة أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها، ويجوز للنقابة أن تستثمرفائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال محققة للربح .. وتعفى الاصول الثابتة والمنقولة والعمليات والانشطة الاستثمارية للنقابة وكافة المؤسسات التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد وغيرذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.

    الفصل الثاني
    صندوق المعاشات والإعانات
    __
    مادة ( 49):
    ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات، وتتولى إدارة الصندوق – تحت إشراف مجلس إدارة النقابة- لجنة تضم النقيب رئيسا، وعضوية أمين صندوق النقابة وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة.
    مادة ( 50):
    تختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الإعانات الشهرية والمنح والإعانات التي تقرر للأعضاء وأسرهم لمواجهة الظروف الطارئة. ولا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس إدارة النقابة.
    مادة (51):
    يمول صندوق المعاشات والإعانات من الميزانية العمومية للنقابة ، وتتقدم لجنة إدارة الصندوق إلى مجلس إدارة النقابة في موعد لا يتجاوز شهر ديسمبر من كل عام بمشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية، وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
    مادة ( 52):
    للعضو الحق في معاش شهرى لا يقل عن ثلاثمائة جنيها شهريا ولا يتجاوز ألف جنيها شهريا إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
    1) أن يكون اسمه مقيدا بجدول النقابة الخاص بالأعضاء العاملين.
    2) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراكات المستحقة عليه، ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من مجلس إدارة النقابة.
    3) ألا يكون عليه أية مستحقات مالية للنقابة.
    4) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين، وأن يكون مقيدا بالنقابة منذ فترة لا تقل عن عشر سنوات.
    5) أن يثبت عجزه صحيا عن العمل بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين.او توفاه الله
    6) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.
    وتحدد اللائحة الداخلية قواعد صرف المعاشات في ضوء موارد الصندوق، وذلك دون إخلال بالحقوق المقررة للعاملين بالأجهزة الحكومية او القطاع الخاص.
    مادة ( 53):
    في حالة وفاة العضو الذي يتقاضى معاشا من النقابة، يؤول معاشه إلى المستحقين عنه وفقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، ويتم توزيعه عليهم اعتبارا من أول الشهر التي حدثت فيه الوفاة.
    مادة ( 54):
    يقصد بالمستحقين للمعاش:
    1) أرملة العضو أو صاحب المعاش.
    2) أولاده ومن يعولهم من أخواته الذكور الذين لم يتجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي اعتبروا ضمن المستحقين للمعاش بصفة مؤقتة.
    3) الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهن من أخواته.
    4) الوالدان.
    ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفي، كما يجب ألا يكون للأخوة والأخوات والوالدين في حالة استحقاقهم دخل خاص يعادل قيمة ما يستحقونه في المعاش أو يزيد، فإذا نقص عما يستحقونه في المعاش أو يزيد، فإذا نقص عما يستحق لهم أدى إليهم الفرق.
    ويشترط لاستحقاق الوالدين أو الأخوة والأخوات للمعاش أن تثبت إعالة العضو لهم أثناء حياته. وتثبت الإعالة وعدم وجود دخل خاص أو تحديد قيمة هذا الدخل في حالة وجودة بإقرار المستحق مع شهادة إدارية تؤيد هذا الإقرار.
    مادة ( 55):
    يقطع المعاش المستحق في الحالات الآتية:
    -1 للأرامل والأبناء والأخوات في حالة زواجهن أو وفاتهن.
    -2 للأم في حالة زواجها من غير والد المتوفي أو وفاتها.
    -3 للأولاد والأخوة الذكور في حالة بلوغهم سن الحادية والعشرين.
    واستثناء من ذلك يستمر صرف المعاش إلى هؤلاء المستحقين في الحالات الآتية:
    -1 إذا كان مستحق المعاش حاليا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم العالي، وذلك إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي الدراسة أي التاريخيين أقرب، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين بلغوا سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.
    -2 إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه من الكسب وذلك إلى أن يزول العجز.
    -3 تمنح البنت أو الأخت ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت بعد وفاة العضو أو صاحب المعاش خلال عشر سنوات، فإذا كان للبنت أو الأخت دخل خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ الدخل.
    مادة ( 56):
    يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقا لأحكام هذا القانون، وبين المعاش المستحق من أية جهة طبقًا لأية قوانين أو نظم أخرى.
    مادة ( 57):
    تقدم طلبات المعاش أو الإعانة كتابة إلى مجلس النقابة على النماذج المعدة لذلك، وعلى لجنة الصندوق فيها خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفيًا المستندات المطلوبة.
    مادة ( 58):
    كل خلاف ينشأ بين الصندوق وطالبي المعاش أو الإعانة يكون الفصل النهائي فيه لمجلس النقابة.
    مادة ( 59):
    يترتب على صرف المعاش للعضو أن يمتنع عن مزاولة أي عمل أيا كان نوعه، ويرفع اسمه من جداول الأعضاء العاملين بالنقابة.
    ويجوز للعضو الذي يرغب في العودة للعمل أن يطلب إعادة قيد اسمه في جداول الأعضاء العاملين بالنقابة،وفي هذه الحالة يوقف صرف المعاش له.
    مادة ( 60):
    لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر صرف إعانة وقتية أو دورية للعضو إذا طرأت عليه حالة أو ظروف تقتضي مساعدتهن كتوقفه عن العمل، وذلك حتى ولو لم تتوافر له شروط استحقاق المعاش المنصوص عليه في هذا القانون.
    وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط وضوابط صرف هذه الإعانة وقيمتها.
    مادة (61):
    يجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للأعضاء وذلك في حدود 5% من إيرادات النقابة، وذلك تبعا للظروف التمويلية للنقابة، وطبقًا للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة الداخلية.
    مادة ( 62):
    مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز الحجز أو الحوالة أو التنازل عن المعاشات والإعانات التي تقررها النقابة لأعضائها أو المستحقين عنهم. كما تعفي هذه المعاشات والإعانات من كافة أنواع الضرائب والرسوم.
    مادة ( 63):
    في حالة وفاة العضو العامل أو المحال إلى المعاش يصرف فورا مبلغ خمسمائة جنيه مصاريف جنازة، وفي حالة وفاة أحد ممن يعولهم المشتغل أو المحال إلى المعاش، يصرف فورًا مائتان وخمسون جنيها مصاريف جنازة.
    مادة ( 64):
    يكون صرف المعاشات والإعانات والقروض من صندوق المعاشات والإعانات وفقًا للميزانية السنوية للنقابة التي تعتمدها الجمعية العمومية، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، ويوقع النقيب مع أمين
    الصندوق على إذن الصرف، وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل الذي يعينه مجلس النقابة لهذا الغرض.
    مادة ( 65):
    لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يعيد النظرفي قيمة المعاشات والإعانات السابق تقريرها، وفقًا لما تقتضيه حالة الصندوق وميزانية النقابة، أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة. وتغتمد الجمعية العمومية التغيرات التى يقرها المجلس فى هذا الشأن.


    عدل سابقا من قبل على فتحى في الجمعة أبريل 29, 2011 12:09 pm عدل 1 مرات
    على فتحى
    على فتحى
    نائب المدير العام
    نائب المدير العام


    تاريخ الميلاد : 24/07/1984
    النوع : ذكر

    مشروع قانون أول نقابة للاعلامين فى مصر  Takrim
    العمر : 39
    عدد المساهمات : 2769

    الاسد

    مشروع قانون أول نقابة للاعلامين فى مصر  Empty رد: مشروع قانون أول نقابة للاعلامين فى مصر

    مُساهمة من طرف على فتحى الجمعة أبريل 29, 2011 12:04 pm

    مزايا العضوية


    الباب الرابع
    واجبات وحقوق الأعضاء

    مادة ( 66):
    على العضو أن يتوخى في أداء عمله وواجباته الدقة والاجادة وأن يراعي مصالح الوطن والمهن ة ويحتر م التقاليد والسلوكيات السليمة ويطبق مبادئ الشرف والأمانة ويلتزم بميثاق الشرف الاعلامى، وأن يحافظ على عمله ومصدر رزقه، وألا يؤتى أي عمل من شأنه أن يخل بكرامته أو كرامة النقابة.
    مادة ( 67):
    يلتزم كل عضو بأداء الرسوم والاشتراكات السنوية المطلوبة منه طبقًا لأحكام هذا القانون في الوقت وبالطريقة التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، وأن يحافظ على حقوق وموارد النقابة.
    مادة ( 68):
    يجب أن تقوم العلاقة بين الأعضاء على قواعد الأنصاف، وأن يتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح،وكل ما من شأنه الحط من كرامة أي عضو اعلامى أو الانتقاص من قدراته العلمية أو المهنية أو الأدبية.
    مادة ( 69):
    لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله إلا بعد مضى عشرة ايام على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس إدارة النقابة، ومع ذلك يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوقه.
    مادة ( 70):
    على الاعلاميين العاملين في المهنة قبل صدور هذا القانون أن يقيدوا أسماؤهم في الجد اول وفقًا للقواعد المنصوص عليها في القانون في ظرف ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    مادة ( 71 ):
    لا يجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الاعلامى إلا بحضور ممثل النقابة وعلى النيابة العامة أن تخطر النقابة بأي تحقيق جنائي ضد أي من أعضائها. وعلى النيابة العامة أن تخطر النقابة بأي شكوى ضد اى من أعضائها تتصل بالمهنة قبل الشروع في التحقيق معه بأسبوع على الأقل . وإذا اتهم الاعلامى بجناية أو جنحة خاصة بعمله ، يلتزم النقيب بحضور التحقيق بنفسه أو من ينيبه عنه.
    مادة ( 72):
    لا يجوز تفتيش مقار النقابة أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النياب ة العامة وبحضور نقيب الاعلاميين أو من يمثله.
    مادة ( 73):
    لا يجوز القبض على عضو النقابة أو حبسه احتياطيًا بسبب مواد اعلامية صدرت عنه في إطار ممارسته للمهنة، وللنقابة حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الاعلامى والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم.
    مادة ( 74):
    يؤدي الاعلامى الذي قيد اسمه في الجدول أمام مجلس النقابة اليمين الآتية:
    "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن، وأن أؤدي مهنتي بامانة ونزاهة، وأن أحترم آدابها، وأن ألتز م بتقاليدها واخلاقياتها ".العودة إلي أعلي


    طرق التأديب

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    الباب الخامس

    التأديب

    مادة ( 75 ): يؤاخذ تأديبيا كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو ميثاق الشرف الإعلامى.
    مادة ( 76 ): لمجلس النقابة لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج عن السلوك المهني أو مخالفة للوائح النقابة ونظمها، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
    مادة ( 77 ): على عضو النقابة أن يودع سكرتارية النقابة صورة من العقد الذي يبرمه مع أصحاب الأعمال وغيرهم، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تحرير هذا العقد.

    مادة ( 78):
    العقوبات التأديبية هي:
    -1 لفت النظر
    -2 الإنذار.
    -3 الحرمان من الخدمات النقابية والغرامة بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه تدفع لصندوق المعاشات والإعانات.
    -4 المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.
    -5 شطب الاسم من جدول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس بمعاشه المستحق.
    مادة ( 79):
    يترتب على منع الإعلامى من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين ( المعاشات ) أثناء فترة المنع، ولا يجوز للعضوالممنوع من مزاولة المهنة القيام بأي عمل من أعمال المهن الإعلامية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة، ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائيا من الجدول.
    مادة ( 80):
    لا يحول اعتزال الإعلامى أو منعه من مزاولة مهنته دون مؤاخذته تأديبيًا عن أعمال ارتكبها وذلك خلا ل السنوات الثلاث التالية للاعتزال أو المنع.
    مادة ( 83):
    تتولى التحقيق لجنة تتشكل من:
    أ- عضوان يختارهما مجلس النقابة سنويًا ويكون احدهما وكيل النقابة.
    أ - عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة. ويحال العضو إلى الهيئة التأديبية بقرار من مجلس النقابة.
    ويتولى أحد اعضاء لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتي التأديب الابتدائية والاستئنافية.
    مادة ( 84):
    تشكل لجنة التاديب برئاسة النقيب و ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة يختار المجلس اثنين منهما، ويختار العضو الثالث العضو المحال إلى مجلس التأديب، بالإضافة إلى أحد نواب رئيس مجلس الدولة.
    مادة ( 85):

    يعلن العضو بالحضور أمام هيئة التأديب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، يتضمن موعد الجلسة ومكانها،وملخص التهم المنسوبة إليه، وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يومًا على الأقل.. ويجب أن يبلغ العضو النقيب قبل الجلسة بسبعة أيام باسم عضو مجلس النقابة الذي يختاره وإلا اختاره مجلس النقابة.
    مادة ( 86):
    يجوز للعضو أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أو لهيئة التأديب أن تكلف العضو بالحضور شخصيًا، ويجوز لكل من هيئة التأديب والعضو أن يكلفا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم، وفي حالة ثبوت عدم تمكن العضو من توكيل محام ينتدب المجلس محاميًا للدفاع عنه وفقًا لما يضعه من شروط لذلك.
    مادة ( 87):
    تكون جلسات هيئة التأديب غير علنية، ويصدر القرار بعد سماع أقوال العضو ومن يتولى الدفاع عنه.
    ويكون قرار هيئة التأديب مسببا، و تتلى أسبابه كاملة عند النطق به.
    مادة ( 89):
    يجوز للعضو أن يعارض في قرار هيئة التأديب الذي يصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار بخطاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، وتكون المعارضة بتقرير من العضو أو الوكيل عنه يدون في سجل معد لذلك لدى سكرتارية هيئة التأديب.
    مادة ( 90):
    يجوز للعضو الذي صدر ضده قرار من هيئة التأديب، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق، أن يستأنف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا أو تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
    مادة ( 91):
    تشكل هيئة التأديب الاستئنافية برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وأحد مستشاري مجلس الدولة، وثلاثة أعضاء من مجلس النقابة يكون للعضو المحال للتأديب أن يختار أحدهم ويختار مجلس النقابة العضوين الآخرين.
    ولا يجوز أن يشترك في هذه الهيئة أحد أعضاء هيئة التأديب التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويكون قرار هيئة التأديب الاستئنافية نهائيًا.
    مادة ( 92):
    لمن صدر ضده قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب من لجنة القيد بعد مضي خمسة أعوام على الأقل إعادة قيد اسمه، وللجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا تأكدت من صلاح حاله، وتحسب أقدميته من تاريخ القيد الأخير.
    مادة ( 93):
    يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط أو وقف عضويته في النقابة أن يطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
    مادة ( 94):
    لا تحول محاكمة العضو جنائيًا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة التي يعمل بها، دون محاكمته تأديبيا طبقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة ( 95):
    إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته أو عمله وجب على النيابة المختصة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق، ولايجوز التحقيق مع عضو النقابة الا بحضور النقيب أو احد اعضاء المجلس
    وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لم تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت النقابة بنتيجة التحقيق ورأيها.
    العودة إلي أعلي


    أحكام عامة وانتقالية


    الباب السادس

    مادة ( 96):
    لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة أو مجلس إداراتها أو الجمعية العمومية للنقابة، فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة في هذا القانون.
    مادة ( 97):
    عضوية النقابة اختيارية لكل من تتوافر فيه الشروط التي حددها هذا القانون.
    مادة ( 98):
    كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب مسجل وموصي عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك.
    مادة ( 99):
    يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية بالمعنى المقصود في المادتين 304و305 من قانون العقوبات وتكون لأعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.
    مادة ( 100):
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل على خمسمائة جنيها ولا تزيد من عشرة آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير سليمة لنيل عضوية النقابة، أو انتحل صفة عضو بالنقابة، أو حصل على أي حق مالي أو أدبي من حقوق أعضاء النقابة بطريقة غير مشروعة او مارس العمل الاعلامى دون الحصول على تصريح بالعمل من النقابة.وتؤول حصيلة الغرامة لصالح النقابة.
    نقلا عن موقع النقابة :
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]العودة إلي أعلي



    12/04/2011

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 10:46 pm